الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

493

النهاية ونكتها

وكل صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريه ومالحه . وكل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر ، فلا بأس بأكله ، وإن كان مما ، يبيض ويفرخ في البر ، لم يجز صيده ولا أكله . وإذا أمر السيد غلامه بالإحرام ، فأصاب صيدا ، كان على السيد الفداء . وكذلك إذا أمر المحرم غلامه بالصيد ، كان عليه الفداء وإن كان الغلام محلا . ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ ، لم يكن عليه شيء . فإن قتله عمدا ، فليتصدق بشيء . وجميع ما قدمناه من الصيد ، يجب فيه الفداء ، ناسيا كان من أصابه أو متعمدا ، كان عالما أو جاهلا . ولا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم وإن كان محرما ، مثل السباع والهوام والحيات والعقارب . ويرمي الغراب رميا ، ولا يجوز له قتله . ومن قتل أسدا لم يرده ، كان عليه كبش . ولا يجوز للمحرم أن يقتل البق والبرغوث [ 1 ] وما أشبههما في الحرم . فإن كان محلا ، لم يكن به بأس . وكل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم ، كان أيضا ذلك للمحرم جائزا ، مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج الحبشي .

--> [ 1 ] في ح ، ص ، ملك : « البراغيث » .